عبد الكريم الرافعي

80

فتح العزيز

على المحصر دم شاة للتحلل ولا معدل عنه ان وجد الشاة والا فهل لهذا الدم من بدل فيه قولان ( أصحهما ) وبه قال أحمد نعم كسائر الدماء الواجبة على المحرم ( والثاني ) وبه قال أبو حنيفة رحمه الله لا لان الله تعالى لم يذكر لدم الاحصار بدلا ولو كان له بدل لا شبه أن يذكره كما ذكر بدل غيره ( التفريع ) ان قلنا له بدل فما ذلك البدل فيه ثلاثة أقوال ( أحدها ) الصوم وبه قال أحمد رحمه الله كدم التمتع لان التحلل والتمتع جميعا مشروعان تخفيفا وتر فيها وفيهما جمعا ترك بعض النسك فيلحق أحدهما بالآخر ( والثاني ) الاطعام لان قيمة الهدى أقرب إليه من الصيام وإذا لم يرد نص فالرجوع إلى الأقرب أولى ( والثالث ) ان لكل واحد منهما مدخلا في البدلية كفدية الحلق ووجه الشبه بينهما ان المحصر يبغي دفع أذى العدو والاحرام عن نفسه كما أن الحالق يبغي دفع اذى الشعر ( التفريع ) ان قلنا إن بدله الصوم فما ذلك الصوم فيه ثلاثة أقوال ( أحدها ) وبه قال احمد رحمه الله صوم المتمتع عشرة أيام ( والثاني ) صوم فدية الأذى ثلاثة أيام ( والثالث ) ما يقتضيه التعديل وإنما يدخل الطعام في الاعتبار على هذا القول ليعرف به قدر الصوم لا ليطعم ( وان قلنا ) ان بدله الاطعام ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه مقدر كفدية الأذى وهو إطعام ثلاثة آصع ستة مساكين ( الثاني ) انه يطعم ما يقتضيه التعديل ( وان قلنا ) لكل واحد مدخلا فيه فهل بينهما ترتيب فيه وجهان